* صفة العمرة :
1- إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف ، وهكذا
تفعل المرأة ولو كانت حائضا أو نفساء ، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر
وتغتسل . ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه . فإن لم يتيسر الاغتسال
في الميقات فلا حرج ، ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر
ذلك.
2- يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة ، ويلبس إزارا ورداء ، ويستحب أن
يكونا أبيضين نظيفين ، ويكشف رأسه . أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية
التي ليس فيها زينة ولا شهرة .
3- ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه ، ويتلفظ بلسانه قائلا : ( لبيك عمرة )
أو ( اللهم لبيك عمرة ) ، وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه ؛ لكونه
مريضا أو خائفا من عدو ونحوه شرع له أن يشترط عند إحرامه فيقول : ( فإن
حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) ؛ لحديث ضباعة بنت ال*****ر رضي الله عنها
أنها قالت : « يا رسول الله ، إني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال صلى الله
عليه وسلم : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق على صحته » ، ثم يلبي
بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ، ومن
ذكر الله سبحانه ودعائه ، فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله
اليمنى ويقول : ( بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أعوذ بالله
العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، اللهم افتح لي
أبواب رحمتك ) ، كسائر المساجد ، ثم يشتغل بالتلبية حتى يصل إلى الكعبة .
4- فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية ، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله ، ثم
يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك ، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة . ويقول عند
استلامه : ( بسم الله والله أكبر ) أو يقول : ( الله أكبر) ، فإن شق
التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به ، فإن شق استلامه
أشار إليه وقال : ( الله أكبر) ، ولا يقبل ما يشير به . ويشترط لصحة الطواف
: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر ؛ لأن الطواف مثل
الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام .
5- يجعل البيت عن يساره ، ويطوف به سبعة أشواط ، وإذا حاذى الركن اليماني
استلمه بيمينه إن تيسر ، ويقول : (بسم الله والله أكبر) ، ولا يقبله ، فإن
شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ، ولا يشير إليه ولا يكبر؛ لأن ذلك لم
ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم . أما الحجر الأسود فكلما حاذاه استلمه
وقبله وكبر – كما ذكرنا سابقا – وإلا أشار إليه وكبر . ويستحب الرمل – وهو:
الإسراع في المشي مع تقارب الخطا – في جميع الثلاثة الأشواط الأولى من
طواف القدوم للرجل خاصة .
كما يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط ، والاضطباع : أن
يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . ويستحب
الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط . وليس في الطواف دعاء
مخصوص ولا ذكر مخصوص ، بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية ،
ويقول بين الركنين :{ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } في كل شوط ؛ لأن ذلك ثابت
عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود
وتقبيله إن تيسر ، أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفا .
وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره .
6- ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في أي
موضع من المسجد . يقرأ فيهما بعد الفاتحة : { قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ } في الركعة الأولى ، و: { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } في
الركعة الثانية ، هذا هو الأفضل ، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس . ثم بعد أن
يسلم من الركعتين يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك .
7- ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده ، والرقي أفضل إن تيسر ، ويقرأ
عند بدء الشوط الأول قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ } ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ، ويحمد الله
ويكبره ، ويقول : ( لا إله إلا الله ، والله أكبر ، لا إله إلا الله وحده
لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله
وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ، ثم يدعو بما تيسر،
رافعا يديه ، ويكرر هذا الذكر والدعاء ( ثلاث مرات ) .
ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي
إلى أن يصل إلي العلم الثاني . أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع ؛ لأنها
عورة ، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها ، والرقي أفضل إن تيسير ، ويقول
ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ، ما عدا قراءة الآية المذكورة ،
فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط ؛ تأسيا بالنبي
صلى الله عليه وسلم ، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ، ويسرع في موضع الإسراع
حتى يصل إلى الصفا ، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط . وإن سعى
راكبا فلا حرج ولا سيما عند الحاجة . ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر
والدعاء بما تيسر ، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر ، ولو سعى على
غير طهارة أجزأه ذلك .
8- فإذا كمل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصره ، والحلق أفضل . وإذا كان
قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ؛ ليحلق بقية رأسه في
الحج . أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل . فإذا فعل المحرم
ما ذكر فقد تمت عمرته – والحمد لله – وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام .