[1] رواه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
[2] تفسير القرطبي (14/178).
[3] تفسير القرآن العظيم (3/483) لابن كثير.
[4] معالم التنزيل (3/528).
[5] تنبيه الغافلين، (ص: 196).
[6] مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - (4/240) أشرف على
جمْعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر.
[7] رواه البخاري (2409).
[8] رواه مسلم (2674) من حديث عن أبي هُرَيرةَ - رضي الله عنه.
[9] رواه مسلم (1893).
[10] فدُخول المرأة للحمام الجماعي لغير ضرورة لا يجوز؛ يقول شيخ الإسلام ابن
تيمية - رحمه الله تعالى -: "قال العلماء: يُرخَّص للنساء في الحمام عندَ
الحاجة كما يُرخَّص للرجال مع غضِّ البصر، وحِفظ الفَرْج، وذلك مثل أن تكون
مريضة، أو نُفساء، أو عليها غسلٌ لا يمكنها إلا في الحمام"؛ "مجموع الفتاوى"
(15/379)، ويقول في موضع آخرَ عن دخول الحمامات: "وأمَّا المرأة فتدخلها
للضرورة مستورةَ العورة"؛ "مجموع الفتاوى" (21/342).
[11] رواه الترمذي (2803) وقال: "حديث حسن"، وصحَّحه الألباني في صحيح
الترغيب والترهيب (170).
[12] رواه أحمد (25099) وقال محققو المسند: "حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف
يزيد بن أبي زياد الهاشمي".
[13] رواه الحاكم في المستدرك (7784 )، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم
يخرجاه"، وقال الذهبي: "صحيح" كما قي تعليقه على تلخيص الحبير.
[14] رواه أحمد (24567). وقال محققو المسند: "إسناده حسن".
[15] رواه ابنُ سعد الطبقات الكبرى (8/72)، وقال حسام الدين موسى عفانة: "وهذا
صالح للاستشهاد به" كما في مختصر جلباب المرأة المسلم (1/32).
[16] قال القاسم بن سلاَّم - رحمه الله تعالى -: "أرادت: إنك مُخَلًّى رَسَن
غرْب سبيلك، ليس لك أحدٌ يمنعك ممَّا تريد; وأصل هذا أنَّ الرجل كان إذا أراد
أن يخلِّي ناقته لترعى ألْقَى حبلها على غاربها، ولا تدعه ملقًى في الأرض،
فيمنعها مِن الرعي"؛ "غريب الحديث" (4/313).
[17] رواه الحاكم في المستدرَك (6799 )، وقال الذهبي: "على شرْط مسلم" كما في
تعليقه على تلخيص الحبير.
[18] أي: في وقت واحد.
[19] أي: غير مختلِطات، وإنَّما مِن وراء الرجال.
[20] أي: رأيت طوافهنَّ مع الرجال.
[21] أي: معتزلة.
[22] قيل: اسمها دقرة.
[23] نمسُّ الحجر الأسود.
[24] أي: اتركي هذا عن نفسك.
[25] مستترات.
[26] وقفْنَ قائمات لا يدخُلْنَ إلا بعدَ خروج الرِّجال.
[27] رواه البخاري (1618).
[28] مسند الشافعي، (ص: 127)، والسنن الكبرى للبيهقي (5/81) رقم (9050).
[29] نقَلَها من مسكنها الذي طُلِّقت فيه.
[30] احْكُم عليها بالرجوع بحُكم ولايتك.
[31] لم أقْدِرْ على منعه مِن نقلها.
[32] أي: قصتها، وكيف أنها انتقلت، ولم تعتدَّ في بيت زوجها.
[33] أي: لا تحتج به؛ لأنَّ انتقالها كان لسبب.
[34] أي: إن كنت تقولين: إنَّها نقلت لعلَّة.
[35] كفاك في جواز انتقال بنت عبدالرحمن ما يكون بيْنها وبيْن زوجها من الشرِّ
لو سكنتْ داره.
[36] رواه البخاري (5322).
[37] رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/139)، وابن أبي شَيبةَ في مصنفه
(5/525) رقم (28630).
[38] الأنجاد: متاعُ البيت الذي يُزيِّنُه.
[39] رواه مسلم (2598).
[40] خلط اللبن بالماء لمَن يبيعه لا يجوز شرعًا، وأما خلْطُه لمن يشربه فجائز،
فقدْ خلط للنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم - لبنٌ بماء، فشرِب - عليه الصلاة
والسلام - ولم ينهَ عن ذلك.
[41] انظر: صفة الصفوة (2/203 - 204).
[42] انظر: "شباب عادوا إلى الله" (ص: 20 - 22) للشيخ عائض القرني.
[43] انظر: كتاب: "من عمل صالحاً فلنفسه".
[44] الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/949) لابن حجر الهيثمي.