madjid_17 ✿ الإدارََييِنّ ✿
الجنس : عدد المساهمات : 169 نقاط : 9709 السٌّمعَة : 2 العمر : 47 صور رمزية :
| موضوع: '' فقه العبادات '' (فصل الطهارة) السبت مارس 24, 2012 12:17 am | |
|
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الانبياء وامام المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد : سأقف إن شاء الله على النوع الأول من أنواع الفقه وهو فقه العبادات وسأحاول بعون الله أن أقدم صورة عامة حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات كالصلاة والزكاة والصوم وغير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة وسأعتمد على كتب و مختصرات للمالكية كما سبق وان أشرت في العدد السابق . نبدأ على بركة الله مع المبحث لاول من مباحث فقه العبادات والذي تبدأ به معظم كتب الفقه وهو مبحث الطهارة الطهارة تعريف الطهارة
الطهارة لغة: النظافة من الأوساخ، وشرعا: "صفة حكمية يستباح بها ما منع الحدث أو حكم الخبث"
فمعنى '' حكمية '' أي يحكم العقل – تبعا للشرع – بثبوتها وحصولها في نفسها .
ومعنى يستباح بها ما أي يباح بها فعل مثل الصلاة والطواف ومس المصحف ومعنى '' منعه الحدث او حكم الخبث '' أي أن ما ذكر من فعلها الحجث الاصغر والاكبر كما يمنع من فعلها حكم الخبث والخبر غير النجاسة والمانع من التلبس بالفعل المطلوب هو حكممها المترتب علها عند اصابتها الشيئ الطاهر أي اثرها الحكمي الذي حكم الشرع بأنه مانع . و الطهارة قسمان : طهارة حدث وطهارة خبث ، ولا يصح الجميع ( أي النوعان معا ) إلا بالماء الطاهر المطر وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالباً كالزيت والسمن والدسم كله ، والوذح والصابون والوسخ ونحوه ، ولا بأس التراب والحماة والسبخة والأجر ونحوه .
فالحدث هو: الحالة الناقضة للطهارة شرعاً، بمعنى أن الحدث إن صادف طهارة نقضها، وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك .
وينقسم إلى قسمين: الحدث الأكبر والحدث الأصغر
أما الأكبر فهو: الجنابة والحيض والنفاس،
وأما الأصغر فمنه: البول والغائط والريح والمذي والودي وخروج المنى بغير لذة، والهادي وهو: الماء الذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتها وأما النجس: فهو عبارة عن النجاسة القائمة بالشخص أو الثوب أو المكان. ويعبر عنه بالخبث أيضاً.وشرعت الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذين آمنُوا إذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:6]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة بغير طهور" رواه مسلم. وشرعت طهارة الخبث -وهي طهارة الجسد والثوب والمكان الذي يصلى عليه من النجس- بقوله تعالى: {وثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] وقوله تعالى: {وعَهِدْنَا إِلى إبْراهِيمَ وإِسْماعيلَ أن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والْعَاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُود}[البقرة: 125].
ولقوله عليه الصلاة والسلام: "اغسلي عنك الدم وصلي" متفق عليه. والطهارة من ذلك كله من شروط صحة الصلاة
ما تكون به الطهارة :
لا تكون الا بالماء ان وجد . والدليل :
1-+ قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) النساء الاية 43
وجه الاستدلال : أنه تعالى أمر بالتيمم عند فقدان الماء فلو كان غير الماء يجزئ في الطهارة لأمر بالانتقال اليه قبل الانتقال الى التيمم
2 – قوله تعالى ( وينزل عليكم من الماء ماء ليطهركم به ) الانفال 11
وجه الاستدلال: أن الله لما وصف الماء بالطهورية وأمتن بإنزاله للتطهير به دل ذلك على اختصاص الماء بالتطهر به فلا يحق به غيره وذلك لوجهين :
- لما في ذلك من إبطال فائدة الامتنان بإنزاله .
- لأن غير الماء ليس بمطهر إذ ما لا يدفع النجاسة عن نفسه لا يدفعها عن غيره .
المياه التي يمكن التطهر بها
- ماء السماء ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به )
- ماء الآبار
- ماء البحر لقوله صلى الله علي وسلم (( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ))
- الماء العذب
الإسلام
والعقل
والتمييز والنية استصحاب حكمها؛ بألا ينوي قطعها حتي تتم طهارته وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء أو استجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلي البشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم
1- النية :
حكمة إيجاب النية :
الحكمة هي تمييز العبادات عن العادات ليتميز ما لله عم ما ليس له وتمييز العبادات في أنفسها لتتميز مكافأة العبد عن فعله ويظهر قدر تعظيمه لربه ولا تجزئ النية غير الجازمة كأن يقول القائل : إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث . ولا يضر ذهاب النية بعد الإتيان بها في أول الوضوء كما لا يضر إبطالها بعد الفراغ منه لحصول المقصود منها وهو التمييز حالة الفعل أما إذا أبطلها في أثناء الوضوء فانه يبطله . ومثل الوضوء الغسل . أما الصلاة فلا يبطلان عن رفض نيتيهما بعد الانتهاء منهما ويبطلان بالرفض للنية أثنائها وعلى رافض النية أثناء الصوم القضاء والكفارة
وإبطال النية في الحج والعمرة لا يؤدي إلى بطلانهما مطلقا . وأما في التيمم فانه يبطل ما لم يصل به لضعفه .
2- غسل الوجه :
والفرض في غسل الوجه مرة واحدة لأن الآية أقل ما يتحقق فعله بمرة واحدة
لقوله تعالى
(( فاغسلوا وجوهكم ))
وهي اقل ما يسمى به الغاسل غاسلا لأعضاء الوضوء
'' فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرة '' رواه الترمذي
وحد الوجه طولا منبت الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن لمن لا لحية له ولى منتهى اللحية لمن به لحية .
3 - غسل اليدين إلى المرفقين
لقوله تعالى
'' وأيديكم إلى المرافق ''
ويجب في اليدين إدخال المرفقين والدليل على ذلك
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد ... ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
رواه مسلم '' العضد '' أي المرفق
ويجب كذلك تخليل الأصابع والدليل ما روي عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا توضأت فخلل الأصابع رواه الترمذي
ويجب متابعة تكاميش الأنامل ولا يحرك الخاتم إذا كان مأذونا فيه لرجل او امرأة ولو كان ضيقا لا ينفذ الماء تحته
والخاتم غير المأذون فيه كالذهب للرجل أو المتعدد فلا بد من نزعه إذا لم يكن واسعا وإلا فيكفي تحريكه . ووجه طلب نزعه انه حرام والحرمة تنافي الرخصة . ولا فرق بين الخاتم المحرم والمكروه في الوضوء .
4 - مسح الرأس :
لقوله تعالى '' وامسحوا برؤوسكم ''
وحد المسح من منابت الشعر المعتاد من الأمام الى نقرة القفا ويدخل في المسح شعر الصدغين ما فوق العظم الناتئ في الوجه فلا يجزئ الاكتفاء بمسح الناصية '' مقدمة الشعر '' كما هو قول أي حنيفة و لا يجزئ النسح على العمامة كما هو قول حنبل .
فكل من وصف وضوء رسول الله ذكر انه مسح رأسه كله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم رافع لكل خلاف في هذه المسألة
5 - غسل الرجلين إلى الكعبين
'' وأرجلكم إلى الكعبين ''
وجب ادخال الكعبين في الغسل وهما العظمان البارزان أسفله الساق المحاذيان للعقب . كما يجب تعهد ما تحتهما كالعرقوب والأخمص والدليل على الوجوبعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار . رواه الترمذي
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ويل للاعقاب وبطون الأقدام من النار . رواه الترمذي
ويندب تخليل الأصابع ابتداع بخنصر المنى إلى إبهامها وإبهامها اليسرى إلى خنصرها وهو مشهور المذهب .
وقيل ان التخليل في أصابع الرجلين واجب ودليل هذا القول
عن لقيط بن صبرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلل الاصابع رواه الترمذي
و الراجح هو أن تخليل الأصابع مندوب فقط
6 - الدلك
يجب الدلك في الوضوء وهو إمرار اليد على العضو لأن الدلك داخل في مسمى الغسل وإلا كان مجرد إفاضة للماء أو غمس فيه . قال صاحب الإشراف '' والغسل في اللغة يظهر صفة زائدة على إيصال الماء إلى المحل وليس ذلك إلا إمرار اليد . ولأنهم يفرقون بنه وبين الاغتماس فيقال اعتسل واعتم ... فلدلعلى اختلاف حكميهما ''
7 - المولاة
تجب الموالة بين اعضاء الوضوء وذلك بأن لا يقع تراخ بينها وليس المراد بالموالاة الفور الذي سبب العجلة . والدليل على الموالاة وهي صيغة امر والامر يدل على الفور
قوله تعالى '' فأغلسوا ''
وهي صيغة امر والامر يدل على الفور
الوضوء عبادة يبطله الحدث الاصغر ( كالصلاة والطواف ) فيشترط في صحته الموالاة أي القياس دليل على ذلك .
وسنن الوضوء باختصار هي :
غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالها في الإناء
والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما ، والترتيب بين الفرئض
ومن نسى فرضاً من أعضائه ، فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده ، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله ، وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة ، ومن نسى لمعة غسلها وحدها بنية ، وإن صلى قبل ذلك أعاد ، ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه .
(وفضائله)
التسمية والسواك والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين ، والداءه بمقدم الرأس، وترتيب السنن وقله الماء على العضو ، وتقديم اليمنى على السيرى ، ويجب تخليل أصابع الرجلين ، ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة ، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة .
نواقض الوضوء
أحدث وأسباب :
فالأحداث :
البول والغائط والريح والمذى والودى
والأسباب :
النوم الثقيل – والإغماء والسكر- والجنون - والقبلة - ، ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها - ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع - ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوساً فلا شيء عليه ويجب عليه غسل الذكر كله من المذى ، ولا يغسل الانثيين والمذى : هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره
هذا وقد حاولت الإيجاز قدر الإمكان و خصوصا في المحاور الأخيرة لكن سأحاول في قادم الأعداد وبلاخص مبحث الطهارة أن افصل في بعض المسائل ولو انه يبقى الأجدر للمسلم الاخد بالأهم والالتزام بالشروط و أداء الفرائض على أكمل وجه لتحقيق صحة العبادة وإبراء الذمة .
المراجع المعتمدة في هذا البحث
- الفقه المالكي وأدلته للدكتور الحبيب بن طاهر
- مختصر الاخضري في العبادات على مذهب الامام مالك
في العدد القادم سنبقى دائما مع مبحث الطهارة وسندخل في فصل الغسل باذن الله تعالى
الأعدد السابقة 1 -
| |
|
يريد الجنة ✿ الإدارََييِنّ ✿
الجنس : عدد المساهمات : 6086 نقاط : 27400 السٌّمعَة : 7 صور رمزية :
| موضوع: رد: '' فقه العبادات '' (فصل الطهارة) السبت مارس 24, 2012 3:36 am | |
| جزاك الله خيرا | |
|